الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
135
حاشية المكاسب
فرّع المصنّف : أنّه لو كان ( 5194 ) المورّث قد اشترى ( 5195 ) بخيار فالأقرب إرثها من الخيار ؛ لأنّ لها حقّا في الثمن ، ويحتمل عدمه ؛ لأنّها لا ترث من الثمن إلّا بعد الفسخ ، فلو علّل بإرثها دار . والأصحّ « * » اختيار المصنّف ؛ لأنّ الشراء يستلزم منعها من شيء نزّله الشارع منزلة جزء من التركة ، وهو الثمن ، فقد تعلّق الخيار بما ترث منه 3 ، انته . وقد حمل العبارة على هذا المعنى السيّد العميد الشارح للكتاب . واستظهر خلاف ذلك من العبارة جامع المقاصد ، فإنّه - بعد بيان منشأ الإشكال على ما يقرب من الإيضاح - قال : فالأقرب من هذا الإشكال عدم إرثها إن كان الميّت قد اشترى [ أرضا ] بخيار ، فأرادت الفسخ لترث من الثمن . وأمّا إذا باع أرضا بخيار فالإشكال حينئذ بحاله ؛ لأنّها إذا فسخت في هذه الصورة لم ترث شيئا . وحمل الشارحان ( 5196 ) العبارة على أنّ الأقرب إرثها إذا اشترى بخيار ، لأنّها حينئذ تفسخ فترث من الثمن ، بخلاف ما إذا باع بخيار ، وهو خلاف الظاهر ؛ فإنّ المتبادر أنّ المشار إليه بقوله : « ذلك » هو عدم الإرث الذي سيقت لأجله العبارة ( 5197 ) مع أنّه من حيث
--> ( * ) في بعض النسخ : وإلّا صحّ . ( * * ) كذا في الطبعة الحجريّة . ولكن في الإيضاح 1 / 487 : لو كان المورّت قد اشتري بخيار . . . بصيغة المعلوم مسندا إلى فاعله وهو : المورّث ، كما نقله الشيخ الأعظم قدّس سرّه عنه في متن المكاسب ولعّل نسخة الإيضاح للمحشّي قدّس سرّه كانت هكذا : لو كان المورث قد اشتري .